أرسل هذا في رسالة قصيرة: الاحتمالات الفقهية من كتاب الإنصاف من قوله ويحتمل أن ما كان من الكنايات من كتاب الطلاق باب صريح الطلاق وكتابه إلى قوله وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فهل تطلق في الحال من باب تعليق الطلاق بالشرط :