أرسل هذا في رسالة قصيرة: الاحتمالات الفقهية من كتاب الإنصاف من قول المؤلف لو اشتبه عبده بعبد أقرع بينهما ولم يصح بيع أحدهما قبل القرعة من كتاب البيع، إلى قوله ظاهر كلام المصنف هنا أن الخيار لا يثبت فيها من كتاب البيع :