أرسل هذا في رسالة قصيرة: مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للقاضي أحمد بن عبد الله القاري 1309-1359هـ من المادة 1024 بداية الفصل الثاني في مايصبح رهنه وما لايصح حتى المادة 1050 نهاية الفصل الخامس في نماء الرهن وتوابعه :