Text this: الإحتمالات الفقهية من كتاب الإنصاف من قول المؤلف وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير فهو للبائع في باب الأصول والثمار الى قوله ولا يجوز شرط ما يجر نفعا، نحو أن يسكنه داره في نهاية باب القرض :