أرسل هذا في رسالة قصيرة: الاحتمالات الفقهية في كتاب الإنصاف من قوله وإن قال إن دخلت الدار أو دخلت هذه الأخرى فأنت طالق في باب تعليق الطلاق بالشرط إلى قوله لو لقى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق في باب الشك في الطلاق :