أرسل هذا في رسالة قصيرة: الكليات الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله من بداية كتاب النكاح، إلى قوله وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها ولايجب لها متعة وإن كانت بسبب الزوج وجب نصفه أوالمتعة لغير من سمي لها :