أرسل هذا في رسالة قصيرة: المسائل التي نص المرداوي أنها المذهب من كتاب اللعان مسألة إذا نفى من لا ينتفي وقال : إنه من زنا إلى باب شروط القصاص مسألة لو جرح مسلم ذميا، أو حراً عبداً، ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قيود وعلية دية حر مسلم :