أرسل هذا في رسالة قصيرة: المسائل التي استدل لها العمراني بالتعليل في كتابه البيان في الأحوال الشخصية مسائل من كتاب الصداق من قول المؤلف وإن تزوج رجل إمرأة ودخل بها ثم افترقا لم ترجع إلى الزوج بشئ من المهر :