أرسل هذا في رسالة قصيرة: المسائل التي استدل لها العمراني بالتعليل في كتابه البيان في الأحوال الشخصية مسائل من باب اللعان من قول المؤلف وإن استفاض في النس فلانا زني بها، ولم يجده عندها.. فهل يجوز له أن يقذفها؟ :