الكليات الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله من بداية كتاب النكاح، إلى قوله وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها ولايجب لها متعة وإن كانت بسبب الزوج وجب نصفه أوالمتعة لغير من سمي لها : جمعاًودراسة /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
الرياض :
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن،
[2020]
1441 |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|